تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة التاسعة والتاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوكالة تحديد عدد العاملين بمركز الاستخدام يفرض تقديم الخدمات العمالية المخصصة
للمحافظين والخاص وتوفير الخدمات العمالية التابعة. كما تخضع الوزارة الضوابط التي يتم من خلالها إرادة العدد
المحدد للشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد