القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة التاسعة والتاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للوكالة تحديد عدد العاملين بمركز الاستخدام يفرض تقديم الخدمات العمالية المخصصة للمحافظين والخاص وتوفير الخدمات العمالية التابعة. كما تخضع الوزارة الضوابط التي يتم من خلالها إرادة العدد المحدد للشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩