القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة الحادية والتاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للوكالة مقتضية تحديد عدد التأشيرات التي يمكن للمكتب التوسط في استقدامها، كما يجوز زيادة هذه الأعداد عن العدد المحدد برفع قيمة الخمان البتكم وفق النسب والفوايد التي تخضعها الوزارة. أولا: يجوز للمرخص له التصرف في ترخيصه بداخل ملكيته للفير ويكون ذلك بنفس الإجراءات المعمول بها للتخريص، ووفقا للإجراءات في الترخيص الممنوح له. ثانيا: لا يجوز للمرخص له التصرف في الترخيص بداخل ملكيته للفير ممتى على ترخيصه ثالث سنوات على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩