تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة السابعة وتسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوكالة المختصة بحراسة وتطبيق أحكام هذه القواعد بصفة دورية من تاريخ نشرها، والرفع لعمال الوبر بما تراه من مقتحجات جيلا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد