تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الثالثة والتسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تخطر مرايئة أي من نشاطات المستفاد المحددة في هذه القواعد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذه القواعد، والأنظمة ذات العلاقة.
2. يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل بأي وسيلة ما يندل على مرايئة نشاطات المحددة في هذه القواعد أو ما يؤدي إليها أو أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه، أو إعلانه، أي لغرض أو عبارة ترافديا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد