القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة الثالثة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تخطر مرايئة أي من نشاطات المستفاد المحددة في هذه القواعد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذه القواعد، والأنظمة ذات العلاقة. 2. يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل بأي وسيلة ما يندل على مرايئة نشاطات المحددة في هذه القواعد أو ما يؤدي إليها أو أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه، أو إعلانه، أي لغرض أو عبارة ترافديا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩