تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الثامنة والثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوكالة مستحيلها استدعاء، مطالبة، أو طلب فحص و/أو تفتيش في تقاريرها وإصدارها المطلوبة ولها أن تشرف طرقا
أن تشرف طرقا ثالثا في المعلومات والبيانات الخاصة بمشرف له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد