القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة الثامنة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للوكالة مستحيلها استدعاء، مطالبة، أو طلب فحص و/أو تفتيش في تقاريرها وإصدارها المطلوبة ولها أن تشرف طرقا أن تشرف طرقا ثالثا في المعلومات والبيانات الخاصة بمشرف له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩