القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة الخامسة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تأن من المرخص له لعدم تزويد الوزارة ببيانات أو معلومات أو وثائق غير صحيحة عند تقديم طلب الترخيص أو عند تقديم الطلب أي خدمة. ٥. إيراد عقد التوسط في استقطاع العاملة المطلية بدون وجود عقد ارتباط بينهم المرخص له ومكتب الإرسال. ٦. الحالات الأخرى التي ترى الوكالة المعتمدة لهم قام بإخفاق مخالفة جسيمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩