تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الثالثة والثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بالعقود في تحقيقها بألطمة الأخرى، يجوز صاحب الطرفين من المرخص له إذا أريق واحدة أو أكثر من المخالفات الآتية:
١. عدم مباشرة التي في المخالفة المحددة لذلك وفق أحكام هذه القواعد.
٢. إذا رفض المرخص له طلب التزامه بضمان البنكي أو إكمال ما نقص من قيمته، أو ما أمال في ذلك خلال مدة أقصاها لثلاثين يوم.
٣. التخلف في رأس المال للطرف المشار إليهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد