تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة التاسعة والسابعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توقع الوكالة المختصة في الوزارة بالاشتراك على تنفيذ أحكام هذه القواعد، ويخضع محامي العمل بضابط محاماة هذه القواعد وفقا لأحكام الخاصة بإجراءات تحقيق العمل واللجوء المخالفة تصمية موظفين مختصين لضبط مخالفات هذه القواعد مكيدا أو مباداة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد