القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة التاسعة والسابعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توقع الوكالة المختصة في الوزارة بالاشتراك على تنفيذ أحكام هذه القواعد، ويخضع محامي العمل بضابط محاماة هذه القواعد وفقا لأحكام الخاصة بإجراءات تحقيق العمل واللجوء المخالفة تصمية موظفين مختصين لضبط مخالفات هذه القواعد مكيدا أو مباداة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩