القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة السابعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المرخص له أن: ب. فيما يتعلق بالدعاوى التي يكون طرفاها المرحص، له، والعاملين لديه من فئة عمل الخدمة المتاخية ج. فيما يتعلق بالدعوى التي يكون طرفاها المرحص، له، والعاملين لديه من العمالة المتاخية إلى تقدم بندام السائمة، يكون الاختصاص للمحاكم العمالية. الباب السادس الرقابة والضباط

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩