القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة الخامسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(1) يجب على المرخص له في حال أو الإعلان عن أي خدمة ما يلي: ١ . أن يضمن الإعلان اسمه وشعاريه وأي بيان مميز له وبيانات الاتصال به. ٢ . يجب أن يتضمن الإعلان تصريحا باسم الخدمة المعلن عنها، وبيان التكلفة بشكل واضح للمعلماء. ٣ . يحدد إعلام يتميزون عرضا أو بيانا أو أداة كاذبة أو أن يكون مصدرا مبهرا من شابا أو تودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع العملاء. ٤ . تقديم إعلام لا يراعي الأخلاقيات المتعلقة بحقوق الأمان والأنظمة والأخلاقيات. ٥ . تقديم ممتع أو إعلان محظور للوزارة متعلقة بالإياناتات. ٦ . عدم الالتزام بأي معايير تضمه الوزارة متعلقة بالإياناتات. (2) لوزارة الإزراع والمياه، الذي لم يلتزم بالشروط الواردة في هذه المادة سبب الإعلان خلال يوم واحد من إخطار الوزارة بذلك بالإياناتات أو إجراءات تكميلها الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩