تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الرابعة والثمانونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له بإستقبال وإيواء العمالة في استقدامها في حال التعييب أو رفضها للعمل لدى صاحب العمل، وعليه متابعة إجراءاتها وفقا للإجراءات التي تضعها الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد