القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة الجادية والسيعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ . عدم المرخص له استعمال العين للتدريب أو الاستفادة منه لأجل تقلل على أن يتم إسناد تلك بقراء صادر من لجان الفصل لعمال الخدمة المالية، أو العمل. ٢ . عدم التغيب عن العمل. ٣ . عدم توفير العمال بالنفيد مائه، وفقا للعقد العمل المبرم معه. ٤ . عدم توفير الخبرة المطلوبة لديه. ٥ . إصابة العامل بعمرض لا يمكنه من أداء عمله. ٦ . تبوت عدم صحة تقارير الفحوصات الطبية، والأئمة التي أجريت للعامل. ٧ . أي حالات أخرى يحددها عقد التوصل المعتمد من الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩