تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الجادية والسيعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ . عدم المرخص له استعمال العين للتدريب أو الاستفادة منه لأجل تقلل على أن يتم إسناد تلك بقراء صادر من لجان الفصل
لعمال الخدمة المالية، أو العمل.
٢ . عدم التغيب عن العمل.
٣ . عدم توفير العمال بالنفيد مائه، وفقا للعقد العمل المبرم معه.
٤ . عدم توفير الخبرة المطلوبة لديه.
٥ . إصابة العامل بعمرض لا يمكنه من أداء عمله.
٦ . تبوت عدم صحة تقارير الفحوصات الطبية، والأئمة التي أجريت للعامل.
٧ . أي حالات أخرى يحددها عقد التوصل المعتمد من الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد