تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة السيعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ . على المرخص له الحصول على خطاب يحدد من الوزارة يضمن أنه متماشي على كل عقد أو اتفاق مع مقدم
خدمات خارجي إذا تضمنت المهام الموكلة إليهما أو الجهات على بيانات المستقدمين وممولهم.
٢ . تصدر الوكالة المخصصة للوياط والشروط التي يجب على المرخص للاستفادة بها عند إسناد جزء من مهامه إلى
مقدم خدمات خارجي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد