تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الثامنة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المرخص له التعاقد مع الكليات والشراكات المعتمدة من قبل الجهات المختصة، وذلك وفق عقود الارتباط المعتمدة، والتعامل مع عبر الأنظمة الإلكترونية واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. ولا يغني المرخص له في حال عدم الالتزام مرسل العملية الخارجية بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في نشاط الاستخدام.
يجب على المرخص له قبل الاستخدام التعاقد مع مكتب أو آخر من دولة الإرسال - وفق عقد الإيصال المعتمدة - ووفق عقد المكتب المحدد، و يجب على المرخص له عند العزيمة في رفع تكاليف الاستخدام بطرق مباشرة أو غير مباشرة وبالتكامل بالمحددة في الاتفاقيات الدولية النافذة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد