تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة التاسعة وخصصوصهاساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له تقديم الخدمات المتخصصة في الأشغال التي تتطلبها الوزارة.
الفصل الثالث: الغرامات تقتضي الخيارات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد