تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الثالثة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له ممارسة نشاطه من خلال إبرام عقد مع العميل وفقا للمتفق والموحد من الوزارة والضوابط والشروط المحددة من الوزارة، والتي تحدد في الاتفاقيات الطرفين وحقوقهما ومسؤولياتهما كل طرف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد