تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الرابعة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمرخص له الحصول على أي مقابل من العميل مقابل الاستخدام، أو تحقيق العائد المالي التكاليف الاستخدام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد