تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة التاسعة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له تقديم الخدمات أو الأنشطة المرخصة له بها خارج الفضاء المعتمدة لتقديم الخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد