القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة السابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمرخص له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للممارسة النشاط المرخص له، أو منع الغير حي الاتفاق بالمرخص بأي وسيلة كانت، حتى ولو كان ذلك دون قابلية مادية للاحصر، إجراء التفاوض دون وجود عائد إيجابي له مكتب المرخص أو العميل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩