تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة السابعة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمرخص له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للممارسة النشاط المرخص له، أو منع الغير حي الاتفاق بالمرخص بأي وسيلة كانت، حتى ولو كان ذلك دون قابلية مادية للاحصر، إجراء التفاوض دون وجود عائد إيجابي له مكتب المرخص أو العميل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد