القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة الخامسة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المرخص له أن يراعي قيمة العمل التي يتخاضاها مقابل الاستخدام، أو تقديم الخدمات العمومية، أو نقل الخدمات وفقا للاشتراطات المرخصة له بها، مع التكاليف التي يتكبدها في ذلك، وللوزارة - عند الاتفاق - الحقي في تحديد قيمة تلك المبالغ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩