تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الثامنة وخصصوصهاساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الشركة عند تقديم الخدمات إشراف العاملين في الخدمة من حيث عملهم على أساسيا نسب التوطين لديه، ما لم تخضع الوزارة اشترطات مختلفة للمعمالة التي تضمن التوطين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد