القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة الخامسة والخمسمون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المرخص له الاحتفاظ بتوثيق البيانات والمعلومات التي تتطلبها الوزارة ومباي أي. ت. توثيق جميع العقود والاتفاقيات مع العملاء في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة. ث. بيانات المرخص له بأي تاريخ يمارس فيه الفحص، مع تحديد هذه البيانات للعدالة للتعليل. ج. توثيق جميع الأنشطة المعلمة له في الموقع المعتمد من الوزارة. ب. بيانات الموظفين المعتمدين للتعامل مع سقارات المملكة في الخارج في الموقع المعتمد من الوزارة. د. حساب البيكي المعتمد لإيرادات المرخص له، وفق التعليمات في تعدها الوزارة. ه. عقود الارتباط مع مكلف الإرسال، وتوثيق تكليف الاستخدام حسب نوع الجنس العمالة المستقدمة. الفصل الثاني: إجراءات تقديم الخدمات العمالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩