تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الثالثة والخمسمونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون مطلوب الوكالة المختصة المكلف بالفحص والفتح عرضة لأي مساءلات أو مطالب بسبب تأديم المهام الوظيفية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد