تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة السادسة والخمسمونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم المرخص له بتنفيذ الخدمة: وفقا للإجراءات الآتية:
١. التنفيذ لوكالة المختصة بتسجيل الاستخدام وفقا للضوابط التي تضعها الوزارة.
٢. اختيار العامل من ذوي المؤهلات والمؤهلات -مراعاة في ذلك توفر التخصصات المهنية، أو الخبرة العملية.
٣. إبرام عقد مع العامل، على أن يكون العامل على معرفة كاملة بطبيعة عمله، وعلى أن يتضمن العقد حقوق والالتزامات الطرفين وتنصها بذلك قبل علاقة تعاقدية مباشرة بين المرخص له والعامل، بحيث يكون المرخص له مسؤولا عن تنفيذ كافة حقوق العامل المتفق عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد