القانوني

تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ

المادة السابعة وخصصوصها
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
136241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمرخص له - بأي حال من الأحوال - تشغيل عمالة تقدم الخدمة في فئة معينة، أو مهنة معينة لعمله فعلى أخرى، أو مهنة أخرى إلى ما فوقها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٩