تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الثانية السيعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له الامتثال بما يلي:
١. القيام بأي من المعاملات التي تشكل إشعارا بالأشخاص، أو مساعدة الغير في ذلك؛ وفقا لنظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من المملكة.
٢. القيام بأي من المعاملات التي تشكل تعديا على العمالة، أو مساعدة الغير في ذلك.
٣. التوسط في استخدام الأطفال أو تجاهل عمال الأطفال والأطفال، أو مساعدة الغير في ذلك الأحوال التي يلزم فيها المرخص.
٤. التعامل في الوسيط لاستخدام العمالة الماهرة أو إلحاقها بعمل ما ذلك داخل المحلية مع مراعاة لحقوقه.
٥. التعامل مع وكيلا لتسليط الاهتمام للعمالة الماهرة الموجودة في أي من الأنشطة المشمولة بالمرخص.
٦. التعامل مع أو تسليط الاهتمام للعمالة الماهرة الموجودة في أي من الأعمال التي يشملها المرخص.
٧. التعامل مع أو تسليط الاهتمام للعمالة الماهرة الموجودة في أي من الأعمال التي يشملها المرخص.
الفصل الرابع: استقبال و إيواء العمالة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد