تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الثالثة والسابعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له تأمين إيواء للعمالة وتقديم ذلك للمملكة، مع مراعاة تناسب الاستيعاب لتوفر العمالتين من كل جنس، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد