تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
المادة الثامنونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 136241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا زادت نسبة التغريب ورفع عدد لصاحب العمل؛ من قبل العاملة التي توصلته شركة أو مكتب الاستقدام باستفاضتها، عن الخدمة أو العدد المحدد من الوظيفة، جاز للوكالة المختصة إيقاف إجراءات
وأي خدمة أخرى لمدة لا تزيد عن مائة ومائة في العمل في المرة الأولى، وذلك خلال مدة أربعة وعشرين شهرا متتالية، وفي حال التكرار تخافف مدة الإيقاف؛ بحيث لا تخلل العاملة إلى العديد في المرة الأولى، مرة أخرى عند التكرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد