القانوني

اللائحة التنفيذية لقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1428هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مستوردي الآلات الزراعية و وكلائهم تخبير ورش صغيرة تتفق فورا إلى مكان الآلة المعطلة لإجراء الإصلاح وإن تحوي هذه الورشة علمي معدات الإصلاح والصيانة المحددة رقم (٤) مرفق باللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٩