اللائحة التنفيذية لقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1428هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مستوردي الآلات الزراعية و وكلائهم تخبير ورش صغيرة تتفق فورا إلى مكان الآلة المعطلة
لإجراء الإصلاح وإن تحوي هذه الورشة علمي معدات الإصلاح والصيانة المحددة رقم
(٤) مرفق باللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد