القانوني

اللائحة التنفيذية لقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1428هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- على مستوردي الآلات الزراعية و وكلائهم نظم للخدمتين وبركار الصيانة للقيام بالاشتراك على ما يباوعه فيه آلات ومعتادات زراعية في أماكن استخدامها وذلك خلال مدة الضمان سنه واحدة من تاريخ تسليم الآلة للمشتري - ومهام مركز الصيانة وذلك خلال سنة من تاريخ سلامة أداءها وارتشاد المزارعين بالطرف الصحيحة لاستخدامها وصيانتها. ٢- تبدأ سنة الضمان عليها في المادة (٤) من قواعد الإطار بالآلات الزراعية ونفذ لائقي: بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العربية السعودية وزارة الزراعة ب- في حالة إعفاء المشترى للمتاج من التزامه بالتسليم وذلك يوجب إقرار خطي منه فإن سنة الضمان تبدأ من تاريخ التسليم الفعلي للآلات يستند يوفقه المشترى للبيع. ٣- يتحمل مستوردوا الآلات الزراعية ووكلاءهم قيمة قطع الغيار وتكاليف الإصلاح خلال فترة الضمان ما لم يكن خلال النافع عن سوء استعمال الآلة وعلى الناخر إثبات ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٩