اللائحة التنفيذية لقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1428هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مستوردي الآلات الزراعية أن يملأوا قرار المشار المشار المادة الثانية أعلاه بصورة مستمرة وبأسعار معقولة طول عمر الآلة الاقتصادى المحدد بالملحق رقم (2) مرفق بالملحقة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد