القانوني

اللائحة التنفيذية لقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1428هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مستوردي الآلات الزراعية أن يملأوا قرار المشار المشار المادة الثانية أعلاه بصورة مستمرة وبأسعار معقولة طول عمر الآلة الاقتصادى المحدد بالملحق رقم (2) مرفق بالملحقة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٩