اللائحة التنفيذية لقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1428هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مستوردي الآلات الزراعية و وكلائهم تخبير مركز صيانة ثابت و ورشة متنقلة
في موقع يبعث تلك الآلات والمعتادات الزراعية بعد موافقة الوزارة على استبدالها وقد يتيح ذلك إنلاك الآلات
مع مراعاة ما أشارت إليه المادة الرابعة والخامسة من هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد