القانوني

اللائحة التنفيذية لقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1428هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مستوردي الآلات الزراعية و وكلائهم تخبير مركز صيانة ثابت و ورشة متنقلة في موقع يبعث تلك الآلات والمعتادات الزراعية بعد موافقة الوزارة على استبدالها وقد يتيح ذلك إنلاك الآلات مع مراعاة ما أشارت إليه المادة الرابعة والخامسة من هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٩