اللائحة التنفيذية لقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1428هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مستوردي الآلات الزراعية إقامة مركز صيانة ثابت في كل منطقة زراعية تخدم فيها آلات ومعدات زراعية بعت للمزارعين مباشرة ضمن تلك المناطق على أن يشمل المركز المعدات والفينين اللازمين للصيانة والإصلاح حسب الملحق رقم (3) المرفق بالملحقة . ويحق للوزارة إزام المستورد أو وكيله إقامة أكثر من مركز صيانة في المنطقة الزراعية
بسم الله الرحمن الرحيم
الملائمة العربية السمعية
وزارة الزراعة
الواحدة إذا دعت الحاجة لذلك وتبرز في حالة الضرورة اشتراك أكثر من مستورد في إقامة مركز
صيانة وإصلاح مشتركة تتوفر فيه الشروط مذكورة أعلاه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد