القانوني

اللائحة التنفيذية لقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1428هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز استيراد الآلات والمعدات الزراعية إلا بعد موافقة الزراعة على موافاتها ومواصفاتها ويستر العمل بذلك حتى تحصي الزراعة العربية للمواصفات والمواصفات قياسه لنقل الآلات والمعدات الزراعية، وعلى المصدرين تقديم كافة المستندات التي تخدمها وراء الزراعة (إدارة الخدمات الزراعية) وخاصة ما يرتبط في استيراده من آلات ومعدات زراعية، ويتم البيت في طلبهم خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب مستمسكا كافة المستندات المطلوبة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٩