اللائحة التنفيذية لقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1428هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مستوردي الآلات الزراعية ووكلاءهم قبل تسليم الآلة للمشتري أن يهدوا له على الآلة وظائف ومميزات وأجهزة التشغيل فيها ويرشدوه إلى كيفية تشغيلها وصيانتها بصورة سليمة وعليهم تزويد المشتري بكتيب التشغيل والصيانة عليها موضحا بالرسوم اللازمة ومكتوبا باللغة العربية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد