القانوني

اللائحة التنفيذية لقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1428هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مستوردي الآلات الزراعية ووكلاءهم قبل تسليم الآلة للمشتري أن يهدوا له على الآلة وظائف ومميزات وأجهزة التشغيل فيها ويرشدوه إلى كيفية تشغيلها وصيانتها بصورة سليمة وعليهم تزويد المشتري بكتيب التشغيل والصيانة عليها موضحا بالرسوم اللازمة ومكتوبا باللغة العربية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٩