اللائحة التنفيذية لقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1428هـ
المادة الحادية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم مستوردو الآلات الزراعية ووكلاهم بتسليم الآلة للعميل ويتم هذه الآلات بموجب المشتري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد