القانوني

اللائحة التنفيذية لقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1428هـ

المادة الرابعة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ – تشكل بإذن لضبط ما يقع من مخالفات لنظام تنظيم الأثمار الزراعية ولائحتها التنفيذية في مناطق المختلفة وذلك وفقا لما تقرره الخاجة إليه ، وتكون من ثلاثة أعضاء أحدهم من وزارة الزراعة والأخريين من وزارة المخابرة و من البلك الزراعي تكون مهمتها ضبط ما يقع من مخالفات لقواعد تنظيم الأثمار بالآلات الزراعية والتحقيق فيها وإعداد محاضرها وحال مخالفاتها وها إن تستعين بمن تراه في أداء مهمتها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٩