اللائحة التنفيذية لقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1428هـ
المادة الرابعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ – تشكل بإذن لضبط ما يقع من مخالفات لنظام تنظيم الأثمار الزراعية ولائحتها التنفيذية في مناطق المختلفة وذلك وفقا لما تقرره الخاجة إليه ، وتكون من ثلاثة أعضاء أحدهم من وزارة الزراعة والأخريين من وزارة المخابرة و من البلك الزراعي تكون مهمتها ضبط ما يقع من مخالفات لقواعد تنظيم الأثمار بالآلات الزراعية والتحقيق فيها وإعداد محاضرها وحال مخالفاتها وها إن تستعين بمن تراه في أداء مهمتها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد