القانوني

اللائحة التنفيذية لقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1428هـ

المادة السابعة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الجهات ذات العلاقة إعادة الاعتماد العمل، ويبلغ ما يتعارض مع مصوفاتها وتنشره في الجريدة الرسمية . بسم الله الرحمن الرحيم الملاحة السهمية وراء الزراعيه الملحق رقم (١) تمهيد: الملحق الثاني يعتبر لاقطع الغيار اللازم توافرها لدى مستودعي الآلات الزراعية ، ولا يتصدر توفير القطع على المدون بالجدول فقط بل لابد أن يقوم من يرغب في الانتزاع بالآليات الزراعية بتوفير قطع الغيار المذكورة من قطع الغيار واللجميع الآلات الزراعية المؤمنة من قبه حتى لو لم تكن موجودة في هذا الملحق ، علما بأن الكيبة المطبوعة من قطع الغيار تكفي نوعية الآلة فقط ثم تكون أدنى نسبة يتقد يدني بها المستورد فإذا كانت كببه المعادن المستوردة في حدود المادة (١٠٠) أو نحوها فقط بأنسب إما في حالة استيراد خمس وحدات (٥) أو نحوها بل قد تتوفر على أحد من قطع الغيار المونة إلا استيراد كميات تتوست بين ذلك فتبقي تفتيح نسبة وقال عند توفير الكبائر لما بالنسبة للآلات ذاته الحركة أو التي تدار مكان معين خلال الحراسات وحاضسات القفز أو الآلات والمخاطات الزراعية تعتبر قطع الغيار المطلوبة لها هي المذكورة لها هي المتوفرة المطلوبة للمطلوبة تبعا للبيع به ، ويعتبر القطع هو عند مستلزم اللازم إصلاح جزء كامل من المعدة فمثلا إذا كان جهاز الحصد يحتاج إلى ثلاثة (٣٠٠) قطعة ويلاحظ إن القوام الممتعية على قطع الغيار ومطالبات الورش وقامة اللزمة للمسيانة والإصلاح بما يتناسب ، وجميع أنواع الآلات والمعدات الزراعية التي ستوردها ، فمثلا إذا كان المستورد متخصص في استيراد وبيع الملحق فقط فهو ملزم بتأمين قطع الغيار والسور للزامة لذلك فقط ، وهكذا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٩