القانوني

اللائحة التنفيذية لقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1428هـ

المادة الثانية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
13860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم مستوردو الآلات الزراعية ووكلاهم بفتح سجلات واضحة وكاملة لكل ما يستورده ويبرمونه من آلات ومعدات زراعية ووضعوها وما يقومون به من صيانة وإصلاح لها، وعليهم تحميم اللجنة المختصة المشار إليها في المادة عشر من هذه الآلات من مباهرة والتعاون معها في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الملكية العربية السمعية وزارة الزراعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٩