اللائحة التنفيذية لقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1428هـ
المادة الثانية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم مستوردو الآلات الزراعية ووكلاهم بفتح سجلات واضحة وكاملة لكل ما يستورده ويبرمونه من آلات ومعدات زراعية ووضعوها وما يقومون به من صيانة وإصلاح لها، وعليهم تحميم اللجنة المختصة المشار إليها في المادة عشر من هذه الآلات من مباهرة والتعاون معها في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الملكية العربية السمعية
وزارة الزراعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد