اللائحة التنفيذية لقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1428هـ
المادة الثالثة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 13860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل غناء فنية من وكل الوزارة لشئون الزراعة تكون مهمتها الإشراف العام على
عمليات بين الآلات الزراعية وقطع غيارها والمخصصة لسياراتها وإصلاحها للآلات.
الثاني:
- معاينة الآلات الموجودة في محلات ومخازن المستورد أو وكالة المتورد من مصانعها
- حصر الآلات الموجودة في محلات وخازن المستورد أو وكالة معرفة ما يبيع وما تبقى منها ومقارنته الموجودة في محلات وخازن المستورد أو وكالة معرفة ما يبيع وما تبقى
- مراجعة إقرارات الموردين حقوق لدى المستورد أو وكالة التي تفيد قيام أي منها بتجميع
وتريق الآلات والإشراف فيها على تشغيلها وبيعها بعد التركيب.
رابعا:
- معاينة ورفع الإصلاحات والتنظيف عليها بمستوى مناسب من حيث توجد معدات الصيانة
والإصلاح والقيين.
خامسا:
- مراجعة تقارير الكشف والصيانة التي تم عملها والمهادات خلال فترة الضمان
سادسا:
- اطلاع على تقارير وفواتير إصلاح الآلات والمعادات الزراعية من قرار مجلس الوزراء رقم
٩٦/١٤٥ ه وأبصار معقولة.
٧- تقدم اللجنة الفنية تقاريرها بشأن ما تجده من عيالات إلى جنيه ضبط ما يقع من
عفالات والمصنوع عليها في المادة الرابعة عشر من هذه اللائحة.
المملكة العربية السعودية
وزارة الزراعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد