القانوني

لائحة الأحكام المنظمة للوحدات السكنية المفروشة لعام 1421هـ

المادة 15
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1474

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- تجميع أسعار الإقامة في الوحدات السكنية المفروشة للترف والطب في كل مدينة من المدن الممثلة (عدا مدنة دكيلة والمدرة) بشرط ألا تتجاوز هذه الأسعار الحدود القصوى التالية: الثالثة بالنسبة الواحدة. ١ - الدرجة الأولى : ٢٠٠ ريال للوحدة المفروشة المكونة من غرفة نوم واحدة وصالة جلوس وخدمات ومطبخ وبتاح مالية ريال لكل غرفة إضافية بالوحدة. ٢ - الدرجة الثانية : ٢٠٠ ريال للوحدة المفروشة المكونة من غرفة نوم ثلاث و وصالة جلوس وخدمات ومطبخ وبتاح مالية ريال لكل غرفة إضافية بالوحدة. ٣ - الدرجة الثالثة : ١٢٥ ريال للوحدة المفروشة المكونة من غرفة نوم ثلاث و وصالة جلوس وخدمات ومطبخ وبتاح مالية ريال لكل غرفة إضافية بالوحدة. ٤ - إذا كان المبنى مكتريا وعلى وحدات سكنية مفروشة وغرف مستقلة كمثال فجاءت أسعار الإقامة في تلك الغرفة بتساع باعدو ٥٪ من أسعار الإقامة المحددة للوحدات في المبنى لكل غرفة على حدة ب - يمكن زيادة أسعار الإقامة في الوحدة السكنية خلال الموسم بسنة ، ٧٪ من الأسعار المحددة لكل وحدة سكنية . ويقصد بالأسعار (إجازة العيين وإجازة نص العام الدراسي وفترة الاصطحاب). المادة (١٦) تكون أسعار الإقامة في الوحدة السكنية المفروشة في مكتبة الممرضة المورة على النحو التالي: | الدرجة | أيام | ربع | رمضان | | العادية | ٤٠٠ | ٦٠٠ | ٨٠٠ | | الأولى | ٤٠٠ | ٦٠٠ | ٨٠٠ | | الثانية | ٣٠٠ | ٤٥٠ | ٦٠٠ | | الثالثة | ٢٠٠ | ٣٠٠ | ٤٠٠ |

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٨/١٢