لائحة الأحكام المنظمة للوحدات السكنية المفروشة لعام 1421هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1474
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشروط والمواصفات المطلقة بالوحدة السكنية : (٤ نقاط) موزعة على المكونات التالية:
(١) المساحة : أن لا تضى مساحة الغرف بكل شقة عن ٢١م² وكذلك الصالة (بماستثنى المكي في مكره والمائدة المورر) (٨ نقاط).
(٢) الفرش والأثاث : تفرش الغرف باللوحات للحائط أو بالساجد الجيد وإذا كانت منس الزخم (٣ نقاط).
(٣) الأثاث والتجهيزات : توضع الأثاث والمزينات غير الموجودة من أثاث الفيمسة مجدوراها وإذا والأنظمة والضوابط ويسرها بأداء للمناسب وكرسي ومائدة ورفل للخائط بالإضاءة إلى (٣ نقاط).
(٤) الحمام : أن يكون حمام كل شقة مجهزا بالدش والماء ويكون فيه:
(٥) المطبخ : وجود مطبخ كامل داخل كل شقة مجهز بمجيب الدوات الطبخى والأدوات والأطباق وموقد الغاز أو موقد الكهرباء والطلاء ومدة للظام بكراها
وقد توضع مائدة الطعام وكراسيها بالصالة الخاصة بفضاء المطبخ وتسرد الحمام والمنطق بالسطح بسخانات المياه إلى جانب المياه الدافئة (٧ نقاط).
(٦) الميكور ووسائل الإضاءة : وجود (ديكورات) جملة من لوحات ويلات والسورد وزهرابات الزرع وغيرها، وتوفر إضاءة مريحة لمن في غرف النوم وإضاءة كافية في الصالونات والمكاتب والمطاعم والسار أرجاء الوحدة السكنية (٣ نقاط).
(٧) الضيوف واللوحات والمحات والمنظر وسائر أرجاء الوحدة السكنية (٣ نقاط).
(٣) الشروط والمواصفات المطلوبة بالهيائات والمباني (١٧ نقطة) مع الأخذ في الاعتبار الآتي :
(١) خدمة الإضاءات : تأمين وحدات الإضاءة والدولية بأعلى المواصفات على ما يلي :
أو أن تكون :
(٢) الماء : توفير المياه للشرب وإبقاء المستخدمة في دورات المياه : بصفة مسمرة : (٤ نقاط)
(٣) الطباخة والصناعة : تحقيق درجة نظافة وسلامة الطبخ وذلك للمطبخ والصالات والمرايات والآلات وأقسام الخدمات ومكاتب الإدارة ، وكذلك تنظيف الوحدات والفرش وتجديد الشرفية ، ورباعي ، وإناء أي عنصر خدمة.
(٤) خدمات أخرى : يجب إتاحة إضاءة إذا ورت الخدمات الإضافية الآتية :
(أ) - مطعم .
(ب) - ملاعب رياضية .
(ج) - مساح .
(د) - تأجير السيارات . - أعمال السكرتارية . - صالون حلاقة (نقطتان) لكل خدمة
المرسوم ،
التاريخ ،
المشومعات ،
(1) مدير المشأة : يشترط لمن يمتلك السكينة الفردية أن يكون مسؤولا وكاملا الآهلة ولا يقل عمره عن ١٨ سنة وحاصل على شهادة الثانوية العامة ومعه حسن السلوك والسمو في القيام بواجبه وصدوره عن مشاهدة فقرة
صدر قرار البلدية حسب سواه الإدارة ، ويستحق مالك الوحدة من مشروط الوجهل المعني إذا قام هو بإجراء خطيئة عندئذ قد أدين عليه (٣فقراء)
(٢) العاملون بالوحدة : يجوز عند الضرورة إرسال المسؤولين في العمل بالوحدة في غير الظروف المديرين ولكن يجب القيام بمراعاة الظروف الخاصة إذا وقف ولاص
للمسؤولين
- عامل واحد لكل شقة وحدات في الدرجة الأولى .
- عامل واحد لكل شقة وحدات في الدرجة الثانية .
(٣) المطر الشهر العام : توقف زي موحد للعاملين بفتح حسن المطر والثقافة العامة ، ويجوز خصيص زي للسلة فئة منهم (٢فقاط).
الفصل الثالث (٢)
سعر أسعار الإقامة في الوحدات السكنية المفروشة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد