لائحة الأحكام المنظمة للوحدات السكنية المفروشة لعام 1421هـ
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1474
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصاف نسبة مقابل الخدمة للمترشح الأولي والثانية بسنة ١٠٪ ونسبة ٥٪ للدرجة الثالثة وذلك من أسعار الإقامة المحددة لكل وحدة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد