القانوني

لائحة الأحكام المنظمة للوحدات السكنية المفروشة لعام 1421هـ

المادة 17
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1474

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصاف نسبة مقابل الخدمة للمترشح الأولي والثانية بسنة ١٠٪ ونسبة ٥٪ للدرجة الثالثة وذلك من أسعار الإقامة المحددة لكل وحدة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٨/١٢