القانوني

لائحة الأحكام المنظمة للوحدات السكنية المفروشة لعام 1421هـ

المادة 9
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1474

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على أصحاب الوحدات السكنية والمدرجة التقييد الأمني التي تسرى على القضاء وفقا لما تصوره الجهات الرئاسية المختصة وتصونه هذه الوحدات وكذلك تمليات الضائع المدني بتخصيص وسائل السلامة والإسعاف وما تصدره مكابب العمل من تعليمات تتعلق بالمعاملة بوحدة والشروط والصحبة وأنظمة البناء التي قد يهدرا وزارة الشؤون البلدية والفرعية، وعلى الأخص ضرورة التنفيذ بما يلي: ١- الاشتراك في نظام الحساب الآلي الخاص بالجهات الأمنية على موطفون سعوديون. ٢- تسجيل أجاه جميع الولايات والائرين والبيانات المتعلقة بهم من واقع الوثائق الرسمية الخاصة ثم: ٣- الإنزام بالتعليمات والضوابط التي تضمنها الجهات المختصة فيما يتعلق بإصدار سكان الأحخاص في الوحدات السكنية والتأكد من هويتهم (وثائق النساء والقبض). ٤- الفصل بين الوحدات المخصصة لسكن العائلات والوحدات المخصصة لسكن العزاب، وعدم إمكان إدخال الزوار في وحدات العائلات، وعدم إمكان إدخال العزاب. ٥- توفير خدمات الاتصالات بالإنترنت جميع أوقات الخدمة والدوية. ٦- توفير مواقف الاستقبال على مدار الساعة وتوفير وحدات الخدمات من الساعة (٢ صباحا) وحتى منتصف الليل، ويكون للوحدة مدخل وخرج واحد عند خارج الطوارئ وضبط الدخول والخروج من وإلى الوحدة السكنية. ٧- تأمين نسخة إيضاحية من جميع مفاتيح الوحدة السكنية. ٨- حصول جميع المواطنين بالسكنية على شهاضة صحية رسمية وتحصين السكنية ضد الأمراض المعدية أو السارية والاتخاذ كل ما يلزم لتضمن سلامة المواد الغذائية السلي. تقدم للمواع مع مراعاة النظافة العامة في الأدوار والتجهيزات المتاحة لها. ٩- مراقبة آية تضررها الجهات الحكومية المعنية بحكم اختصاصها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٨/١٢