لائحة الأحكام المنظمة للوحدات السكنية المفروشة لعام 1421هـ
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1474
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشروط والمواصفات لعصر (٤٨) نقطة (٤٨ نقطة)
(١) الموفيغ : نوع مميز أو على شارح راسي أو تجاري (١٠ نقاط)
(٢) الواجهة والتشطيب : واجهة مميزة و تصميم بأرضي والتشطيب الخارجي للمبنى لواحد (٤ نقاط)
(٣) مواقف السيارات : توفر مواقف السيارات
(٤) المباني : نوع المباني في شركة والمبنية المورة مسن هذا الشروط عند الضرورة (٤ نقاط)
الباب - المبنى من الداخل (٣٠ نقطة)
(٤) المدخل والتشطيب : التشطيب الداخلي مع وجود (ديكور مميز في المضلل (٣ نقاط)
(٥) صالة الانتظار : وجود صالة للاستظار والاعلامات وحساب الواجهة ووحارة اللافتات (٣ نقاط)
(٦) المكاتب : وجود كاتب للاستعلامات وحساب الواجهة ووحارة اللافتات (٣ نقاط)
(٧) الديكور : مميزات الديكور في التشطيب أو وحدات مضافة أو حياك (٥ نقاط)
(٨) المصاعد : إذا زاد عدد طوابق المبنى عن طابقين يشترط وجود مصاعد كافية للحركة للحسية السلوة
(٩) الأرضيات : تكون أرضيات الصالات والممرات مبلطة بالبلاط الأبيض أو رخام بليد (٣ نقاط)
(١٠) سلام الطوابق : يحسب ما يصدر به ترخيص الدابق المدني (٦ نقاط)
(١١) المصلي: --------------------
المتاريخ: --------------------
المشومات: --------------------
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد