القانوني

لائحة الأحكام المنظمة للوحدات السكنية المفروشة لعام 1421هـ

المادة 6
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1474

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشروط والمواصفات لعصر (٤٨) نقطة (٤٨ نقطة) (١) الموفيغ : نوع مميز أو على شارح راسي أو تجاري (١٠ نقاط) (٢) الواجهة والتشطيب : واجهة مميزة و تصميم بأرضي والتشطيب الخارجي للمبنى لواحد (٤ نقاط) (٣) مواقف السيارات : توفر مواقف السيارات (٤) المباني : نوع المباني في شركة والمبنية المورة مسن هذا الشروط عند الضرورة (٤ نقاط) الباب - المبنى من الداخل (٣٠ نقطة) (٤) المدخل والتشطيب : التشطيب الداخلي مع وجود (ديكور مميز في المضلل (٣ نقاط) (٥) صالة الانتظار : وجود صالة للاستظار والاعلامات وحساب الواجهة ووحارة اللافتات (٣ نقاط) (٦) المكاتب : وجود كاتب للاستعلامات وحساب الواجهة ووحارة اللافتات (٣ نقاط) (٧) الديكور : مميزات الديكور في التشطيب أو وحدات مضافة أو حياك (٥ نقاط) (٨) المصاعد : إذا زاد عدد طوابق المبنى عن طابقين يشترط وجود مصاعد كافية للحركة للحسية السلوة (٩) الأرضيات : تكون أرضيات الصالات والممرات مبلطة بالبلاط الأبيض أو رخام بليد (٣ نقاط) (١٠) سلام الطوابق : يحسب ما يصدر به ترخيص الدابق المدني (٦ نقاط) (١١) المصلي: -------------------- المتاريخ: -------------------- المشومات: --------------------

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٨/١٢