القانوني

Rules for regulating the trade of cars and its tools for the year 1396 AH

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1533/16/6/3/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل من يخالف أحكام هذا القرار يما فيطي لقرار مجلس الوزراء الذي يخصي بمقتضيه كل من يتاخذ سلطة وزارة التجارة بعقبة من (ألف) ريال الى (١٠٠٠٠) . وفي حالة العرض بما فيت مخالفة بالا شاة إلى ذلك بالا فقط أو إفلاس السحل بالسمح أخر الحدود من ثلاثة أيام إلى الشهر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٦/٠٧/٠٩