Rules for regulating the trade of cars and its tools for the year 1396 AH
المادة 6ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1533/16/6/3/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند وصول السيارات أو وكيله ، ييجب على الحاجز الذين قد
لهم تسليم سيارات ثمت وقال عشرة أيام من هذا التاريخ تسلم
سيارات لمن يليه من الحاجزون ..
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد