القانوني

Rules for regulating the trade of cars and its tools for the year 1396 AH

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1533/16/6/3/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند وصول السيارات أو وكيله ، ييجب على الحاجز الذين قد لهم تسليم سيارات ثمت وقال عشرة أيام من هذا التاريخ تسلم سيارات لمن يليه من الحاجزون ..

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٦/٠٧/٠٩