Rules for regulating the trade of cars and its tools for the year 1396 AH
المادة 5ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1533/16/6/3/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمتنع على كل مستورد أو وكيل معرض أن ينشئ سجلا لتترتيب أوطورة الحجز لشيارات .. ويمنع السجل البيانات التالية :
١ - اسم الحاجز ولو كان للستورد
٢ - رقم مفتاح الحجز وتاريخها ووضعها
٣ - رقم ورش السند الذي سيثبت سداد الحاجز للمركون المقصد
٤ - إي مر من شحن السيارة المحجوزة ..
ويرقم هذا السجل رقمها في اللجنة المشكلة الشكة في هذا القرار
والتي تتحقق من صحة البيانات المشار إليها ..
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد