القانوني

Rules for regulating the trade of cars and its tools for the year 1396 AH

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1533/16/6/3/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمتنع على كل مستورد أو وكيل معرض أن ينشئ سجلا لتترتيب أوطورة الحجز لشيارات .. ويمنع السجل البيانات التالية : ١ - اسم الحاجز ولو كان للستورد ٢ - رقم مفتاح الحجز وتاريخها ووضعها ٣ - رقم ورش السند الذي سيثبت سداد الحاجز للمركون المقصد ٤ - إي مر من شحن السيارة المحجوزة .. ويرقم هذا السجل رقمها في اللجنة المشكلة الشكة في هذا القرار والتي تتحقق من صحة البيانات المشار إليها ..

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٦/٠٧/٠٩