القانوني

Rules for regulating the trade of cars and its tools for the year 1396 AH

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1533/16/6/3/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة البيع بالتصفية يجب الا تزاوج نسبة الربح الافاعي على البيع بالتعد ١٢ % من المبلغ المتفق من سعر السيارة المحدد في السنة الأولى ... وفي حالة زيادة عدة التصفية عن سنة لتجاوز نسبة الربح ٢٠ % من المبلغ المتفق من السعر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٦/٠٧/٠٩