Rules for regulating the trade of cars and its tools for the year 1396 AH
المادة 4ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1533/16/6/3/7
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة البيع بالتصفية يجب الا تزاوج نسبة الربح الافاعي على البيع
بالتعد ١٢ % من المبلغ المتفق من سعر السيارة المحدد في السنة
الأولى ... وفي حالة زيادة عدة التصفية عن سنة لتجاوز نسبة
الربح ٢٠ % من المبلغ المتفق من السعر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد