القانوني

Rules for regulating the trade of cars and its tools for the year 1396 AH

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1533/16/6/3/7

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل لجنة من يدير الرعاية الداخلية (قم المرور) ويدع وزارة التجارة جدا من وزارة المالية (حلمة الحاجز) في كل سن الرياض .. جدة .. الدمام .. بيرد والدمام من الأخرى بالمعلكة .. ويكون لأعضاء اللجنة صفة محورية القطاع في بيان المنافعات المتخللة بالاتخاذ الواردة في هذا القرار ولهم الحق في قبول الحالات التجارية بالمعارضة .. يلحق معها في هذه الحالة البحرية بين تسلم ذات السيارة التي تسلمها في بوليصة أو تسلم أو تسلم أغراض ذات النحو تسول الى النمر .. ويتم ذلك بمقرر اللجنة عند كثرة وتشت إشرافها ..

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٦/٠٧/٠٩